حكم العقيقة وعلى من تجب؟
هل يجوز عمل العقيقة من مال الزوجة
هل التميمة تجب على الفقير والغني، وهل يجب على والد المولود أن يدفع قيمة هذه التميمة، أم يشتريها الجد، أم ماذا؟
التميمة هي العقيقة وهي النسيكة يسمونها العامة بعضهم يسمونها التميمة, وهي سنة عن الرجل وعن المرأة, عن الذكر ثنتان يعني رأسان من الغنم سواء ضأن أو ماعز ذكور أو إناث, وعن الأنثى واحدة، هذه السنة تذبح يوم السابع، عن الذكر ثنتان يوم السابع, وعن الأنثى واحدة هذا هو الأفضل يذبحها الوالد السنة في حق الأب غير واجبة ما هي بواجبة لكن سنة في حق الأب، والجد يقوم مقامه إذا كان مو موجود وإن ذبحتها الأم كفى، وإن لم يذبحها في اليوم السابع ذبحها بعد ذلك في الرابع عشر, في الحادي والعشرين فيما بعد ذلك لا بأس, ولو بعد سنة, أو سنتين إذا تيسر لهما ذلك لكنهما مستحبة غير واجبة سنة مؤكدة
عمل العقيقة من غير مال الأب
السؤال
هل يجوز عمل العقيقة من مال غير مال الأب أو من مال أعطي للأب على سبيل الهبة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما أعطي للأب من مال على سبيل الهبة، فيجوز عمل العقيقة منه لأنه ماله، ملكه بالهبة، وأما عملها من مال غير الأب، فإما أن يكون بإذن الأب فيجوز أيضاً، وأما أن يكون بغير إذنه ففي إجزائها خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 15671.
والله أعلم
.