هل يجوز استخدام السبحة اثناء فترة البريود
يقول: بعض الفتيات يتوهمن أن المرأة الحائض أصبحت نجسة فلا يجوز لها الذكر ولا استماع القرآن وإنما الاتجاه لسماع الغنى واللهو، نرجو تبيين هذا الحكم وما الذي يجوز أيضاً للحائض؟
ج/ هذا توهم لا ينبغي، الحائض مشروع لها ما يشرع لغيرها من ذكر الله عز وجل، تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، والاستغفار والتوبة وسماع القرآن ممن يتلوه، وسماع العلم والمشاركة في حلقات العلم، سماع ما يذاع من حلقات العلم، وحلقات القرآن والاستفادة من ذلك، مثل غيرهن، النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض: (افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري) فأمرها المرأة أن تفعل مثل ما يفعله الحجاج من التلبية، والذكر، وسائر الوجوه الشرعية ما عدا الطواف، فدل ذلك على أنها مثل غيرها، ترمي الجمار، تلبي، تذكر الله، تسبح، تحمد، تهلل، تستغفر، يعني تفعل كل شيء ما عدا الطواف إذا كانت محرمة بالحج أو بالعمرة حتى تطهر، كذلك في بيتها تستعمل ما تستطيع من ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره والاستغفار والدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدرس العلم، مطالعة الأحاديث وغير ذلك، أما قراءة القرآن ففيه خلاف، بعض أهل العلم يرى أنها تمنع من قراءة القرآن، والقول الثاني: أنها لا تمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب، وهذا هو الأقرب والأظهر، أن لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مس المصحف، كالمعلمة تعلم البنات القرآن عن ظهر قلب، والتلميذة التي تحتاج إلى قراءة القرآن من غير مس المصحف كذلك، الصحيح أن لا حرج في قراءتها عن ظهر قلب لأن مدة الحيض تطول وهكذا النفاس، بخلاف الجنب، الجنب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن وهو جنب عليه الصلاة والسلام؛ ولأن الجنب وقته قصير، يستطيع في أي حال أن يغتسل ويقرأ، فهناك له موانع، لكن الحائض تحتاج إلى أيام وليالي وليس باختيارها، وهكذا النفساء أطول وأطول، فلهذا الصحيح أنه لا حرج عليها في قراءة القرآن عن ظهر قلب لا من المصحف، وبهذا تعلم أن الحائض تشارك في كل شيء من الخير ولا تمنع ما عدا مس المصحف وما عدا الصلاة، لأنها لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي من حيضها ونفاسها، ثم تقضي الصوم دون الصلاة، ليس عليها قضاء الصلاة، بل الله سامحها، سامح الحائض والنفساء من الصلاة، فلا تقضيها ولا تجب عليها مدة الحيض والنفاس ،لكن الصوم تقضيه، بعد طهرها بعد رمضان تقضي ما أفطرت من الأيام، سئلت عائشة رضي الله عنها قيل لها: يا أم المؤمنين ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن بقضاء الصوم ولا يأمرهن بقضاء الصلاة، وبهذا علم أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى، وهذا محل إجماع بين المسلمين، قد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تقضى في حق الحائض والنفساء، ولكنهما تقضيان الصوم فقط، صوم رمضان يعني، فالحاصل أن الحائض والنفساء يشرع لهما ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره وحضور حلقات العلم، وسماع القرآن ممن يتلوه والإنصات لذلك، والمشاركة في كل خير ما عدا أنها لا تصلي حتى تطهر ولا تصوم حتى تطهر، ولا تقرأ القرآن من المصحف، أما عن ظهر قلب فالصحيح أنه يجوز لها ذلك في الصحيح من قولي العلماء، ولا سيما عند الحاجة.