ثورة حريم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثورة حريم

منتدى يتكلم على كل ما يهم المراءة من تجميل وديكوروازياء ومول وطبخ وعلم التغذية والثقافة وقسم للتاريخ والاسلاميات والرياضة وعلم النفس والطب والامومة والطفولة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  أحكام عامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوشى

بوشى


عدد المساهمات : 725
تاريخ التسجيل : 06/08/2014
الموقع : دوشة حريم

 أحكام عامة  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام عامة     أحكام عامة  Emptyالإثنين نوفمبر 17, 2014 8:05 pm



مادة(1)

تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي

مادة (2)

تثبت اهلية التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن اتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وينوب عن عديم الاهلية او ناقصها ممثله القانوني فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله او في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسه او بناء علي طلب النيابة العامة او الغير

مادة(3)

لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوي اتعابا للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة وذلك بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة وتعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي

مادة (4)

يكون للمحكمة-في اطار تهيئة الدعوي للحكم-تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي ومنحهم اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعين ويتم الندب من قوائم الاخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية

مادة (5)

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب - في غرفة المشورة وبحضور احد اعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوي وتنطق بالاحكام والقرارات في جلسة علنية

مادة (6)

مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوي في مسائل الاحوال الشخصية علي وجه الحسبه المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 للنيابة العامة رفع الدعوي ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وعلي النيابة العامة ان تتدخل في دعاوي الاحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا

مادة (7)

لا تقبل عند الانكار دعوي الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء

مادة (Cool

لاتقبل دعوي الوقف او شروطه او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون
ولا تقبل دعوي الوقف او الارث عند الانكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق الا اذا قام عذر حال دون ذلك
واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقته الي ان يفصل في الدعوي بحكم نهائي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rahf.roo7.biz
 
أحكام عامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» معلومات عامة
» معلومات عامة 2
»  معلومات عامة
» معلومات عامة دينية
» مبادئ وأسس عامة يجب ملاحظتها عند استخدام أي وسيلة تعليمية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثورة حريم  :: قسم القانون :: قانون الاحوال الشخصية-
انتقل الى: