ثورة حريم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثورة حريم

منتدى يتكلم على كل ما يهم المراءة من تجميل وديكوروازياء ومول وطبخ وعلم التغذية والثقافة وقسم للتاريخ والاسلاميات والرياضة وعلم النفس والطب والامومة والطفولة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مواد القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوشى

بوشى


عدد المساهمات : 725
تاريخ التسجيل : 06/08/2014
الموقع : دوشة حريم

مواد القانون Empty
مُساهمةموضوع: مواد القانون   مواد القانون Emptyالسبت سبتمبر 06, 2014 12:53 am





الباب الثاني

الحريق عمداً


مادة 252 :-
كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوي على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .
مادة 252 مكرر :-
كل من وضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي احرقها .
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة يعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها .
مادة 253 :-
كل من وضع نارا عمدا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة مؤقتا إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له .
مادة 254 :-
من احدث حال وضع النار في احد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيرة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها .
مادة 255 :-
من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تبن أو في مواد أخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له .
أما إذا احدث عمدا حال وضعه النار في احد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
مادة 256 :-
وكذلك يعاقب بهذه القوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك .
مادة 257 :-
وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشا عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام .
مادة 258 :- ألغيت
مادة 259 :-
في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى تكون العقوبة الحبس .



الباب الثالث

إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة
أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة


مادة 260 :-
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاءات يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 261 :-
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلاتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس .
مادة 262 :-
المرأة التي رضيت بتعاطي الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط على ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها .
مادة 263 :-
إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدليا أو قابلة يحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 264 :-
لا عقاب على الشروع في الإسقاط .
مادة 265 :-
كل من أعطى عمدا لشخص جواهر غير قاتلة فنشأ عنها مرض أو عجز وقتي عن العمل يعاقب طبقاً لأحكام المواد 240 و 241 و 242 على حسب جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجودة .
مادة 266 :- ألغيت


الباب الرابع

هتك العرض وإفساد الأخلاق


مادة 267 :-
من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 268 :-
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع .
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم في الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر للأشغال المؤقتة .
وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 269 :-
كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس وإذا كان سنة لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت من الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 269 مكرر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة .
مادة 270 :- ألغيت
مادة 271 :- ألغيت
مادة 272 :- ألغيت
مادة 273 :-
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا انه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها .
مادة 274 :-
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفي هذا الحكم برضائه معاشرتها كما كانت .
مادة 275 :-
ويعاق أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة .
مادة 276 :-
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .
مادة 277 :-
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور .
مادة 278 :-
كل من فعل علانية فعلا ناضجا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه .
مادة 279 :-
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمر مخلا بالحياء ولو في غير علانية .





عادل محمد فارس
عضو مميز



الجنس:
عدد المساهمات: 113
نقاط: 235
السٌّمعَة: 0
تاريخ التسجيل: 07/11/2010
العمر: 34


موضوع: رد: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى الإثنين أكتوبر 17, 2011 10:16 am

الباب الخامس

القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق
وسرقة الأطفال وخطف البنات


مادة 280 :-
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو اجزة بدون أمر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
مادة 281 :-
يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص اعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع عمله بذلك .
مادة 282 :-
إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبة بالتعذيبات البدنية .
مادة 283 :-
كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو إخفاءه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والدته يعاقب بالحبس فان لم يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة .
أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين .
مادة 284 :-
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه .
مادة 285 :-
كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 286 :-
إذا نشا عن تعريض الطفل للخطر وتركة في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا ، فان تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا .
مادة 287 :-
كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركة في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
مادة 288 :-
كل من خطف بالتحليل أو الإكراه طفلا ذكر لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفس أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فان كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة .
مادة 291 :- ألغيت
مادة 292 :-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو خطفة ، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من وجهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه .
مادة 293 :-
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .


الباب السادس

شهادة الزور واليمين الكاذبة


مادة 294 :-
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس .
مادة 295 :-
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شد عليه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد زورا .
مادة 296 :-
كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 297 :-
كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنين .
مادة 298 :-
إذا قبل من شهد زورا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطى أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه اشد من عقوبات الرشوة .
وإذا كان الشاهد طبيبا أو جراحا أو قابلة وطلب لنفسه لو لغيرة أو قبل أو اخذ وعدا وعطية لأداء الشهادة زورا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما اشد ، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا .
مادة 299 :-
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريق كانت .
مادة 300 :-
من اكره شاهدا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة .
مادة 301 :-
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس ، ويجوز أن تزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه .




عادل محمد فارس
عضو مميز



الجنس:
عدد المساهمات: 113
نقاط: 235
السٌّمعَة: 0
تاريخ التسجيل: 07/11/2010
العمر: 34


موضوع: رد: مواد ونصوص قانون العقوبات المصرى الإثنين أكتوبر 17, 2011 10:22 am

الباب السابع

القذف والسب و إفشاء الأسرار


مادة 302 :-
يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه .
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامه لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند إليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل .
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة .
مادة 303 :-
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة ألاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة ألاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة ألاف خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
مادة 304 :-
لا يحكم بهذا العقاب على من اخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة .
مادة 305 :-
وأما من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما اخبر به .
مادة 306 :-
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينه بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مد لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 306 مكرر ( أ ) :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق .
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون .
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخرى في خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
مادة 306 مكرر (ب) :- ألغيت
مادة 307 :-
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها .
مادة 308 :-
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على إلا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور " .
مادة 308 مكرر :-
كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 .
وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306 .
وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308 .
مادة 309 :-
لا تسرى أحكام المواد 302 و 303 و 305 و 306 و 308 على ما يسنده احد الاخصام في الدفاع الشفوي أو الكتابة أمام المحاكم فان ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .
مادة 309 مكرر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بان ارتكب احد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه .
( أ ) اشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون .
(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على سمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع عل مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب احد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عليه ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .
مادة 309 مكرر ( أ ) :-
يعاقب بالحبس كل من إذا أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن .
ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه .
ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب احد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها ، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها .
مادة 310 :-
كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمها القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري .
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص فيها قانون فإفشاء أمور معينه كالمقرر في المواد 202 و 203 و 204 و 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية .


الباب الثامن

السرقة والاغتصاب


مادة 311 :-
كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق .
مادة 312 :-
لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجة أو زوجته أو أصولة أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء .
مادة 313 :-
يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية :
الأول : أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً .
الثاني : أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر .
الثالث : أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة .
الرابع : أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا واودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيى بزى احد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة .
الخامس : أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم .
مادة 314 :-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه اثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
مادة 315 :-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية :
أولا : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
ثانياً : إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه .
ثالثا : إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .
مادة 316 :-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
مادة 316 مكرر :-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 .
مادة 316 مكرر ( ثانيا ) :-
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 .
مادة 316 مكرر ( ثالثاُ ) :-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات .
أولا : على السرقات التي ترتكب في احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية .
ثانياً : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو احد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة النسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروع .
ثالثاً : على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
مادة 316 مكرر ( رابعاً ) :-
يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع أثناء الغارات الجوية .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا توافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 .
فإذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح تكون العقوبة الأشغال المؤبدة .
مادة 317 :-
يعاقب بالحبس مع الشغل :
أولا : على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة .
ثانياً : على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر اخضر أو حطب يابس أو بخنادق ، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة .
ثالثاً : على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني .
رابعاً : على السرقات التي تحصل ليلاً .
خامساً : على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر .
سادساً : ألغيت .
سابعاً : على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة .
ثامناً : على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو احد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة .
تاسعاً : على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
مادة 318 :-
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يتوفر فيها شيء من الظروف المشددة السابق ذكرها .
مادة 319 :- ألغيت .
مادة 320 :-
المحكوم عليهم بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر .
مادة 321 :-
يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً .
مادة 321 مكرر :-
كل من عثر على شيء أو حيوان فاقد ولم يرده إلى صاحية من تيسر ذلك أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تمله .
أما إذا احتسبه بعد انقضاء تلك الفترة بغير نية التملك فتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه .
مادة 322 :- ألغيت .
مادة 323 :-
اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلا من مالكها .
ولا تسرى هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون المتعلقة بالإعفاء من العقوبة .
مادة 323 مكرر :-
ويعتبر في حكم السرقة كذلك اختلاس الأشياء المنقولة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين عليه أو على أخر .
ولا تسرى في هذه الحالة أحكام المادة 312 من هذا القانون إذا وقع الاختلاس إضرارا بغير من ذكروا بالمادة المذكورة .
مادة 323 مكرر ( أولا ) :-
يعاقب كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 324 :-
كل من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين .
أما إذا كان الجاني محترفا بصناعة عمل المفاتيح والأقفال فيعاقب بالحبس مع الشغل .
مادة 324 مكرر :-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن ا الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق من ذلك أو فر دون الوفاء به .
مادة 325 :-
كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتا أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سند ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو إكراه احد بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 326 :-
كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .
مادة 327 :-
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن .
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا .
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rahf.roo7.biz
 
مواد القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مواد القانون
» مواد القانون 2
» مواد القانون الجنائى
» مواد القانون الجنائى 2
» مواد القانون الجنائى 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثورة حريم  :: قسم القانون :: مواد القانون-
انتقل الى: