السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ابن عمي راضع مع أخي وأنا منتقبة فهل يجوز لابن عمي أن يرى وجهي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإذا كان ابن عمك قد رضع من والدتك
خمس رضعات معلومات فأنت وجميع أولاد أمك "ذكور وإناث" أخوة له؛ فيجوز أن
يرى وجهك ومايرى عند الخدمه كمحارمك، وأما إذا كان أخوك هو الذي رضع من والدة
ابن عمك فلستِ أختـًا له، وهو أجنبي عنك.
السؤال
في أي عمر للذكور الأجانب عليَّ ارتداء الحجاب أمامهم وحتى أي عمر للأطفال الذكور الأجانب يجوز تقبيلهم أو لمسهم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص بعض الفقهاء على أن الطفل غير المميز لا يجب على المرأة الاستتار منه، قال ابن قدامة في المغني: (فأما الغلام فما دام طفلاً غير مميز لا يجب الاستتار منه في شيء.) انتهى.
وإن عقل وميز وهو دون سن المراهقة فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه كالمحرم في النظر إلى المرأة، فيجوز له النظر إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد كذا في المغني، وإن كان الطفل مراهقاً وهو من قارب سن البلوغ فيجب على المرأة الاحتجاب منه، قال في تحفة المحتاج: (والأصح "أن المراهق" وهو من قارب الاحتلام -أي باعتبار غالب سنه- وهو قرب الخمسة عشر لا التسع، ويحتمل خلافه "كالبالغ" فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون.) انتهى.
هذا فيما يتعلق بالاحتجاب من الطفل.
وأما تقبيل المرأة للطفل فهو جائز بل مستحب لكن ذلك له ضابطان:
الأول: أن يكون على سبيل الشفقة والرحمة.
والثاني: أن يكون الطفل صغيراً لا يشتهى، قال في أسنى المطالب: ("وتقبيل خد طفل" ولو لغيره لا يشتهى، وسائر "أطرافه" أي تقبيل كل منها "شفقة" ورحمة "مستحب" للأخبار الصحيحة في ذلك، أما تقبيلها بشهوة فحرام.) انتهى.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28750.
والله أعلم.