عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( أكل ولدك نحلته مثل هذا )) ؟
فقال لا .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(( فارجعه ))
*رواه مسلم
قال النووي رحمه الله ..
قوله " نحلته " اي وهبته واعطيته .
في هذا الحديث : أنه ينبغي أن يسوي بين أولاده في الهبة ، ويهب لكل واحد منهم مثل الآخر ولا يفضل . ويسوي بين الذكر والأنثى ، وقال بعض أصحابنا : يكون للذكر مثل حظ الأنثيين ، والصحيح المشهور أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث ، فلو فضل بعضهم ، أو وهب لبعضهم دون بعض ، فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام ، والهبة صحيحة .