عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم (( بين كل أذانين صلاة ، بين كل أذانين صلاة)) ثم قال في الثالثة (( لمن شاء ))
*رواه البخاري
قال ابن حجر رحمه الله ..
قوله : ( بين كل أذانين ) أي أذان وإقامة ، ولا يصح حمله على ظاهره لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة ، والخير ناطق بالتخيير لقوله " لمن شاء " ، وتوارد الشراح على أن هذا من باب التغليب كقولهم القمرين للشمس والقمر ، ويحتمل أن يكون أطلق على الإقامة أذان لأنها إعلام بحضور فعل الصلاة ، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت ، ولا مانع من حمل قوله " أذانين " على ظاهره لأنه يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة .
قوله : ( صلاة ) أي وقت صلاة ، أو المراد صلاة نافلة ، أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين أو أربع أو أكثر . ويحتمل أن يكون المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة ، لأن منتظر الصلاة في صلاة .