ثورة حريم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثورة حريم

منتدى يتكلم على كل ما يهم المراءة من تجميل وديكوروازياء ومول وطبخ وعلم التغذية والثقافة وقسم للتاريخ والاسلاميات والرياضة وعلم النفس والطب والامومة والطفولة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوشى

بوشى


عدد المساهمات : 725
تاريخ التسجيل : 06/08/2014
الموقع : دوشة حريم

حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة Empty
مُساهمةموضوع: حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة   حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة Emptyالإثنين أغسطس 25, 2014 11:54 pm





حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة

السؤال

هل يجوز شرعا أن يهب الأب جميع ثروته كاملة لأولاده البنات فى حالة عدم وجود أبناء ذكور حتى لا يورث أبناء إخوته وذلك عن طريق عقود البيع والشراء ؟ وما هي الآية القرآنية التي تنص على توريث أبناء الأخ في تركة عمهم ؟





الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:



فيجوز في الأصل أن يهب الأب جميع أمواله لأولاده، وتكون هبة صحيحة إذا ملكهم إياها في حياته وفي حال صحته وصاروا يتصرفون فيها تصرف المالك، ولكن لا ينبغي فعل ذلك على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة كأبناء الأخ أو غيرهم، جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله قال:ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق .

وقد نص العلماء على أن الحيل محرمة في الشريعة وأنها من أفعال اليهود التي استحقوا بها اللعن، وأن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة؛ كما نص عليه الشاطبي في الموافقات


وقال عن الحيل: حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة فإن أصل الهبة على الجواز .... صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة وهو مفسدة ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية انتهى


وهذا ينطبق تماما على حال السائل فإنه يريد أن يهب أمواله لبناته وهذا جائز في الأصل؛ لكنه قصد بذلك حرمان بعض الورثة وهذا حرام، ولا شك أن أبناء الأخ هم من جملة الورثة، والدليل على توريثهم جاء في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم 66564، والفتوى رقم :71872، والفتوى رقم: 75564 .
والله أعلم.




حكم هبة المال كله لبعض الورثة

السؤال




هل يجوز لشخص أن يهب جميع ما يملك لأحد الورثة أو لشخص ليس من الورثة مع الوضع في الاعتبار أنه ليس له أولاد ـ وسواء كان بقصد حرمان باقي الورثة أو عدم حرمانهم ـ وذلك، لأن هذا الشخص يبره ويحسن إليه ويقوم على حاجته؟.
وجزاكم الله خيرا.




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للبالغ الرشيد أن يهب في غير مرضه المخوف ماله لمن يشاء من وارث أو أجنبي بشرط أن لا يقصد بهبته حرمان الورثة أو بعضهم وبشرط أن لا يكون الموهوب له من أولاد الواهب، وقد فضله على إخوانه وأخواته دون مسوغ من فاقة أو اشتغال بطلب علم نافع مثلا، وإن قصد بالهبة حرمان بعض الورثة لم يجز له ذلك ـ مطلقا ـ وانظر الفتوى رقم: 106777، عن حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة، وإن قصد بالهبة حرمان الورثة وتمت حيازة الموهوب في حياة الواهب، فالهبة صحيحة ما لم يكن الموهوب له بعض الولد دون بعض فإنها ترد وهو آثم في الحالتين، وانظر الفتوى رقم: 117337، وانظر للأهمية الفتويين رقم: 118820، ورقم: 125437.
والله أعلم.





للزوج أن يهب جميع ماله لزوجته وبناته، بشروط
السؤال
رجل له زوجة وأربع بنات وليس له ولد، وأمه موجودة وأبوه متوفى، وله أخ وثلاث أخوات، وله أعمام وعمات، ويريد أن يبيع أملاكه من أطيان وعقارات ومبالغ نقدية بالبنوك إلى بناته فقط وزوجته، فهل يجوز ذلك؟ مع العلم بأن هذه الأموال آلت إليه عن طريق السفر للخارج والغربة وحرمان زوجته وبناته من وجوده معهم في فترة الغربة وكيف توزع هذه التركة بما يرضي الله ورسوله وجزاكم الله كل خير .



الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا الرجل له أن يهب جميع ماله لزوجته وبناته، بشروط:
الأول: أن يفعل ذلك في أثناء صحته، لا في مرض موته.
الثاني: أن يسوي بين البنات في الهبة.


الثالث: أن يرفع يده عن هذا المال، بحيث تتصرف الزوجة والبنات فيه تصرف الملاك فيما يملكون بعد قبض هذا المال وحيازته.
أما إن ظل هذا المال في يده، ولم يتمكن من التصرف فيه، فإنه يأخذ حكم الوصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود، ورواه الدارقطني وزاد: إلا أن يشاء الورثة.



أي يتوقف نفاذ هذه الوصية على موافقة بقية الورثة، وهم هنا: الأم والأخ والأخوات، أما الأعمام والعمات فلا شيء لهم.
وأما قولك: إنه يريد أن يبيع أملاكه، فهذا بيع صوري لا يجوز، وإنما السبيل هو أن يعطيهم ذلك هبة على الصفة التي ذكرنا.



والأولى له أن يترك الأمر على حاله، أو أن يترك شيئاً من المال لورثته، لا سيما أنه قد يموت قبل أمه فترثه، ولأنه لا يدري لعل الله يرزقه ولداً، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم إخراج الوارث والتحايل على ذلك، لأن الإرث أمر قدره الله تعالى وقسمه بنفسه، فليرض الإنسان بما قسم ربه جل وعلا.
والله أعلم.



شروط جواز هبة الأب لأبنائه جميع أملاكه

السؤال
رجل مسن ولديه بنتان ويريد أن يكتب كل ما يملك من عقارات وأراضٍ زراعية باسم بناته أي يملكهم كل ممتلكاته وذلك حتى لا يرث معهن أقرباؤهن الذين يكرهوهن ويكرهون الرجل المسن ويتمنون موته بالرغم من أنه يساعدهم كثيراً ويحنو عليهن فهل يجوز ذلك؟




الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على الأب أن يهب كل ما يملك لبنتيه بشرط أن يعدل بينهما، والهبة ماضية إذا قبضتاها في حياة الأب، وتصرفتا فيها تصرف المالك.
أما إذا لم يقبضاها قبل موته، فإنها باطلة في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، فهي بمثابة الوصية للوارث، وهي باطلة إلا إذا أمضاها بقية الورثة.
لكن الأولى بهذا الرجل أن يهبهن البعض، ويبقي البعض حفاظاً على الود بينه وبين أقربائه، وابتعاداً عن تعمد إخراج وارث، فقد نص بعض أهل العلم على أن تعمد ذلك لا يجوز.
والله أعلم.



حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته

السؤال
رجل لديه زوجة وخمس بنات وليس لديه أولاد، ولديه أخ شقيق، وأخت شقيقة، وأبناء أخ شقيق متوفى، وابن أخت شقيقة متوفاة، ولديه أملاك ـ عمائر سكنية تم بناؤها بمساعدة بناته من رواتبهن ـ وخوفا عليهن من أن تضيع حقوقهن يرغب في كتابتها بأسمائهن ببيع وشراء، فهل في ذلك حرج أو مانع؟.



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فهبة الرجل أملاكه باسم زوجته وبناته له ثلاث صور:


الأولى: أن يفعل ذلك حال صحته في غير مرض مخوف, وفي هذه الحال يجوز له أن يهب أملاكه لزوجته وبناته أو يبيعه لهن بيعا صوريا ولا حرج عليه في ذلك, والبيع إن كان صوريا فقط فهو في حقيقته هبة, وإذا رفع الرجل يده عن أملاكه وحاز البنات والزوجة ما وهبه لهن وصرن يتصرفن فيه تصرف المالك صارت تلك الأملاك لهن، فلو مات فليس لورثته المطالبة بشيء منها، وإن كان البيع بيع محاباة فإنه صحيح أيضا ما دام في حال صحة الرجل, وقد نص الفقهاء على أن بيع المحاباة من الصحيح يترتب عليه أثره, جاء في الموسوعة الفقهية عن المحاباة في البيع: الْمُحَابَاةُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ:

أـ الْمُحَابَاةُ مِنَ الصَّحِيحِ:
2ـ الْمُحَابَاةُ مِنَ الصَّحِيحِ غَيْرِ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا اسْتِحْقَاقُ الْمُتَبَرَّعِ لَهُ بِهَا مِنْ جَمِيعِ مَال الْمُحَابِي، إِنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّ الْمُحَابَاةَ تُوجِبُ الْمِلْكَ فِي الْحَال فَيُعْتَبَرُ حَال التَّعَاقُدِ، فَإِذَا كَانَ الْمُحَابِي صَحِيحًا حِينَئِذٍ فَلاَ حَقَّ لأَِحَدٍ فِي مَالِهِ، فَتُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ لاَ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْمُحَابَاةَ إِذَا كَانَتْ مِنَ الصَّحِيحِ، فَإِمَّا أَنْ يَقْبِضَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ قَبْضًا مُعْتَبَرًا شَرْعًا أَمْ لاَ، فَإِنْ قَبَضَهَا قَبْضًا مُعْتَبَرًا فَفِيهَا قَوْلاَنِ: أَرْجَحُهُمَا اخْتِصَاصُ الْمُشْتَرِي بِهَا دُونَ غَيْرِهَا؟ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوِ الدَّائِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ قَبْضٌ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ ...
أَحَدُهَا: يَبْطُل الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ وَيُرَدُّ إِلَى الْمُشْتَرِي مَا دَفَعَ مِنْ ثَمَنٍ...
ثَانِيهَا: يَبْطُل الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الْمُحَابَاةِ مِنَ الْمَبِيعِ وَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مِنَ الْمَبِيعِ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ....
وَثَالِثُهَا: يُخَيَّرُ فِي تَمَلُّكِ جُزْءٍ مِنَ الْمَبِيعِ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ وَفِي أَنْ يَدْفَعَ بَقِيَّةَ الثَّمَنِ فَيَكُونُ لَهُ جَمِيعُ الْمَبِيعِ. اهــ مختصرا.


إلا أنه إذا قصد بتلك الهبة أو بيع المحاباة حرمان بقية ورثته، فإنه يأثم بذلك، ولكن لا تبطل الهبة ولا البيع، كما بيناه في الفتوى رقم: 119977، عمن كتب الأملاك كلها باسم الزوجة.


ثانيا: أن يفعل ذلك في حال صحته ـ كما ذكرنا ـ ولكن لا يستلمن الهبة إلا في مرضه المخوف، ففي هذه الحال لا تصح الهبة وتأخذ حكم الوصية للوارث فلا تمضي بعد مماته إلا برضا بقية ورثته.



الثالثة: أن يفعل ذلك في مرض مخوف أو يكتبه لهن على أن يأخذنه بعد مماته، فهذه الحال كالتي قبلها، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 158351، عمن كتب أمواله باسم زوجته حتى لا يرثه أخوه، فما حكمه؟ والفتوى رقم: 130696، عن حكم هبة المال كله لبعض الورثة، والفتوى رقم: 106777، عن حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة.


وأخيرا ننبه إلى أن ما أنفقته البنات والزوجة من مالهن الخاص في بناء تلك العقارات إن كان على سبيل الهبة لا المشاركة فإن الأملاك تكون كلها للرجل،



فإذا مات فليس لهن إلا نصيبهن الشرعي, وإن أنفقنه بنية المشاركة، فإنهن يعتبرن شريكات فيها، وينبغي المبادرة بإثبات ذلك في المستندات الرسمية، لأن الرجل لو مات وادعت البنات والزوجة أنهن شريكات لاحتجن أن يُقِمن البينة على الدعوى.
والله أعلم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rahf.roo7.biz
 
حكم الهبة على سبيل الحيلة لحرمان بعض الورثة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حديث ( المساوة بين الاولاد فى الهبة )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثورة حريم  :: المنتدى الاسلامى :: الفتاوى-
انتقل الى: