ثورة حريم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثورة حريم

منتدى يتكلم على كل ما يهم المراءة من تجميل وديكوروازياء ومول وطبخ وعلم التغذية والثقافة وقسم للتاريخ والاسلاميات والرياضة وعلم النفس والطب والامومة والطفولة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم الصلوات الفائتة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوشى

بوشى


عدد المساهمات : 725
تاريخ التسجيل : 06/08/2014
الموقع : دوشة حريم

حكم الصلوات الفائتة Empty
مُساهمةموضوع: حكم الصلوات الفائتة   حكم الصلوات الفائتة Emptyالإثنين أغسطس 25, 2014 11:45 pm

فإنه لا خلاف بين العلماء في وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعذرٍ شرعي من نسيان أو نوم، ونحو ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن نسي صلاة أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" (متفق عليه).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فَلْيُصَلِّ إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}" (رواه البخاري) وغيره.

واختلفوا في وجوب القضاء على العامد؛ فَذَهَبَ الجمهور إلى وجوب القضاء، واستدلَّوا بالحديث السابق قالوا: "لأنه يدل على وجب القضاء على الناسي، مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه؛ فالعامد أولى".

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأبو محمد بن حزم، وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الصلاة المتروكة عمداً لا يجب قضاؤها، ولا تُقْبَل ولا تصح؛ لأنها صُلِِّيَت في غير وقتها، وكان تأخيرها عنه لغير عذرٍ شرعي؛ فلم تُقْبَل، واحتجوا بأن الأمر بالأداء ليس أمراً بالقضاء، بمعنى أن قضاء الفوائت يحتاج لأمرٍ جديدٍ، وبأن تارك الصلاة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون كافراً فإذا عاد إلى الإسلام، فإن الإسلام يَجُبُّ ما قبله، كما ثبت في الأحاديث الصيحة؛ فيكون غير مُطَالَبٍ بقضاء صلاة أو صوم؛ لأنه بمثابة داخل جديد في الإسلام.

أو يكون عاصيًا غير كافر على القول المرجوح؛ فإن كان كذلك فإن التوبة أيضًا تجب ما قبلها، لا سيما وإيجاب قضاء الصلاة الفائتة لمدة أعوام فيه تعسير للتوبة على الناس.

والراجح عندنا -والعلم عند الله- عدم وجوب قضاء الصلوات الفائتة:

قال أبو محمد بن حزم في (المحلى): "من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع؛ ليُثَقِّل ميزانه يوم القيامة؛ وليَتُبْ وليستغفر الله عز وجل. وبرهان صحة قولنا قول الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون:4،5] وقوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} [مريم:59]، فلو كان العامد لترك الصلاة مُدرِكاً لها بعد خروج وقتها لما كان له الويل، ولا لَقِيَ الغي؛ كما لا ويل، ولا غي؛ لمن أَخَّرَها إلى آخر وقتها الذي يكون مدركاً لها.

وأيضاً فإن الله تعالى جعل لكل صلاة فرضٍ وقتاً محدودَ الطرفين، يدخل في حين محدود؛ ويَبطُلُ في وقت محدود، فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها، وبين من صلاها بعد وقتها؛ لأن كليهما صلَّى في غير الوقت، وأيضاً فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله.....

ونقول لمن خالفنا: قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته، وأن الصوم لا يجزئ في غير النهار؛ فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة، وكل ذلك ذو وقت محدود أوله وآخره، وهذا ما لا انفكاك منه؟!

ولو كان القضاء واجباً على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أَغْفَلَ الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا نسياه، ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم:64]، وكل شريعة لم يأت بها القرآن، ولا السنة فهي باطلة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله"، فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يدرك؛ لما فات، كما لا تفوت المنسية أبداً، وهذا لا إشكال فيه، والأمة أيضاً كلها مُجْمِعَة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها، فَصَحَّ فَوْتُهَا بإجماعٍ متيقن، ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأنها فاتت كذباً وباطلاً. فثبت يقيناً أنه لا يمكن القضاء فيها أبداً.

وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله، وسعد بن أبي وقاص وسلمان وابن مسعود والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وبديل العقيلي، ومحمد بن سيرين ومُطَرِّفِ بن عبد الله، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم". اهـ باختصار وتَصَرُّف يسير.

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية؛ حيث قالت: من ترك الصيام والصلاة عمداً وهو مُكَلَّف فلا يقضي ما فاته، ولكن عليه التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، والإكثار من التقرب إليه بالأعمال الصالحة والدعاء والصدقات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "التوبة تَجُبُّ ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله"،، والله أعلم.



الشيخ / خالد عبد المنعم الرفاعي

الفتوى :الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالواجب عليك أولا أن تبادر بالتوبة ـ أيها الأخ الحبيب ـ فإن إصرارك على ترك الصلاة هذه المدة الطويلة من أعظم المنكرات وأكبر الكبائر ـ والعياذ بالله ـ واسمع لما يقوله الحافظ ابن القيم ـ رحمه الله ـ مما يوجب لتارك الصلاة أن يقشعر جلده ويخاف من عظيم ما ارتكبه من الجناية: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة، ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره. انتهى.
فأي مسلم يرضى لنفسه بأن يكون مرتكبا لمثل هذا الذنب العظيم ـ والعياذ بالله ـ ومن ثم فالواجب عليك أن تبادر بالتوبة النصوح، وأن تندم على ما فرط منك، وأن تجتهد في الحفاظ على الصلوات فيما يستقبل فلا تترك شيئا منها، وأن تحرص ما أمكنك على الإكثار من النوافل، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وعليك أن تقضي جميع ما تركته من صلوات في السنوات الماضية في قول جمهور أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم، والقول بأنه لا يوجد دليل من الكتاب والسنة على وجوب القضاء قول غير صحيح ـ فيما نرى ـ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
وهذه الصلاة المتروكة دين في ذمة تاركها فلا يبرأ إلا بقضائها، واستدل الجمهور على وجوب القضاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المعذور بالنوم والنسيان بقضاء الصلاة حين يستيقظ أو يذكر فالعامد أولى أن يلزمه القضاء، ولا بد من أن يعلم أن هذه المسألة من مسائل الخلاف، وإلى عدم لزوم القضاء ذهب بعض أكابر أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه وهو قول الظاهرية.
وما أحسن ما قاله الشوكاني في شرح المنتقى بعد مناقشة أدلة الطائفتين قال: إذا عرفت هذا علمت أن المقام من المضايق، وأن قول النووي في شرح مسلم بعد حكاية قول من قال لا يجب القضاء على العامد أنه خطأ من قائله وجهالة من الإفراط المذموم، وكذلك قول المقبلي في المنار أن باب القضاء ركب على غير أساس ليس فيه كتاب ولا سنة، إلى آخر كلامه من التفريط.انتهى.
وقد عرفناك أن الراجح عندنا هو لزوم القضاء وهو قول الجمهور كما مر، وانظر الفتويين رقم: 65785 ، ورقم 51257، ويجب عليك القضاء حسب طاقتك بما لا يضر ببدنك أو معاشك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فتقضي ما تقدر على قضائه حتى تؤدي ما عليك من دين.
نسأل الله أن يهدي عصاة المسلمين.
والله أعلم.



السؤال
تركت الصيام والصلاة لسنوات كثيرة، والعياذ بالله. فهل يجزئ فعل الطاعات كالصدقة، وبر الوالدين، وعيادة المريض وغيرها من الطاعات عن تلك الصلوات، والصيام الفائت بغير عذر؟ وهل ترجح كفة الميزان بالحسنات على السيئات يوم القيامة إذا كان هناك صيام فائت، وصلاة فائتة لسنوات، ولكن توجد طاعات وحسنات موجبة بدلا عنها؟



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في وجوب قضاء الصلوات الفائتة بغير عذر، فمنهم من قال بعدم القضاء وإنما تكفي التوبة، والإكثارمن الاستغفار، والنوافل، وصالح الأعمال؛ فإن الحسنات يذهبن السيئات.
وأما جمهور العلماء فقد ذهبوا إلى وجوب القضاء، وهذا هو الأحوط، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 65785 وما أحيل عليه فيها.
وراجع بشأن كيفية قضاء الفوائت الفتويين: 159175، 42800
وكذلك يجب عليك قضاء ما أفطرته من الصوم الواجب بدون عذر عند جماهير أهل العلم، بل حكى الإجماع ابن ملك على ذلك.
لكن قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: قُلْت: قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفْعُهُ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنَّ صَامَهُ. وَبِهِ قَالَ اِبْنُ مَسْعُودٍ. وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَابْنُ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَقَتَادَةُ، وَحَمَّادٌ: يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ. اِنْتَهَى.
وَذَكَرَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ مَنْ وَصَلَ هَذِهِ الْآثَارَ قَالَ: وَصَلَهُ يَعْنِي أَثَرَ اِبْنِ مَسْعُودٍ الطَّبَرَانِيِّ، وَالْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ لَهُمَا عَنْ عَرْفَجَةَ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، ثُمَّ قَضَى طَوَالَ الدَّهْرِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ. وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ. اِنْتَهَى.
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِمِثْلِ قَوْلِ اِبْنِ مَسْعُودٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَمَا سَيَجِيءُ, فَظَهَرَ أَنَّ مَا اِدَّعَى اِبْنُ الْمَلَكِ مِنْ أَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ، لَيْسَ بِصَحِيحٍ. اهـ.
ثم إن كان إفطارك بالجماع، فيجب عليك إخراج كفارة مع القضاء.
وأيضا عليك إخراج كفارة عن تأخير القضاء عند بعض أهل العلم، إلا أن تكون جاهلاً بحرمة تأخير القضاء؛ وانظر الفتويين: 12700، 165945 وما أحيل عليه فيها.
وحيث قلنا بوجوب قضاء كل من الصلاة، والصوم، فلا تجزئ الأعمال الصالحة عن القضاء وإن كثرت.
ثم إن ترك الفرائض من الذنوب الكبار، والكبائر لا بد لها من توبة، كما سبق في الفتوى رقم: 155723.
فبادر أخي السائل بالتوبة النصوح من ترك الواجبات عموما، كما ينبغي لك الاستكثار من عمل الصالحات، حتى تثقل موازينك يوم القيامة، هذا مع سؤال الله القبول، فما أكثر آفات الأعمال، ومحبطاتها.
وانظر الفتوى رقم: 67965
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rahf.roo7.biz
 
حكم الصلوات الفائتة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثورة حريم  :: المنتدى الاسلامى :: الفتاوى-
انتقل الى: