ثورة حريم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثورة حريم

منتدى يتكلم على كل ما يهم المراءة من تجميل وديكوروازياء ومول وطبخ وعلم التغذية والثقافة وقسم للتاريخ والاسلاميات والرياضة وعلم النفس والطب والامومة والطفولة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الولد أحق بماله من الوالد بما تعلقت به حاجته

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوشى

بوشى


عدد المساهمات : 725
تاريخ التسجيل : 06/08/2014
الموقع : دوشة حريم

الولد أحق بماله من الوالد بما تعلقت به حاجته Empty
مُساهمةموضوع: الولد أحق بماله من الوالد بما تعلقت به حاجته   الولد أحق بماله من الوالد بما تعلقت به حاجته Emptyالإثنين أغسطس 25, 2014 11:22 pm





الولد أحق بماله من الوالد بما تعلقت به حاجته
السؤال



أنا موظفة ولي راتب شهري، شرط علي أبي أن أعطيه كل شهر أكثر من 3/4 الراتب، أنا الآن أستعد للزواج وبقية المبلغ لا تكفي لتحضير "الجهاز"، فهل له الحق في ذلك، علما أن لي ديونا جراء عدم كفاية المبلغ المتبقي لي .
هل يجوز لي أن أرفض شرط أبي خاصة أنني في حاجة إلى ذلك.




الإجابــة





خلاصة الفتوى:
يجوز للأب الأخذ من مال ولده بقدر حاجته وبدون إجحاف أو ضرر بالولد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أخذ الوالد وتصرفه في مال ولده ليس على إطلاقه؛ وإنما هناك شروط لهذا الأخذ أو لهذا التصرف.

جاء في المغني: ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها بشرطين:
أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.
والثاني: ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته. ثم ذكر أدلة القولين، ثم قال: والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته. انتهى.

وعليه؛ فمن حق السائلة أن ترفض شرط والدها بأن يأخذ ثلاثة أرباع راتبها حتى تسديد ديونها وتقوم بحاجتها من جهاز أوغيره.
والله أعلم.



شروط جواز أخذ الأب من مال الابن
السؤال



أبلغ من العمر30 عاما متزوج وعندي طفل وأعمل في إحدى دول الخليج منذ ثلاث سنوات، هل المال الذي أحصل عليه ملك لأبي (أنت ومالك لأبيك )أم لإخوتي؟ وهل إذا أردت أن تكون لي حياة مستقلة يكون هذا منافيا لتعاليم الإسلام؟ وأريد أن أعلم ما علي من واجبات تجاه والدي ووالدتي وإخوتي مع العلم أنهم ميسوروا الحال وما زالوا شبابا ومتزوجون وعددهم اثنان أفيدوني؟




الإجابــة




الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تحصل عليه من مال من عملك أو غيره هو ملك لك لا لأبيك ولا لإخوتك، ولك التصرف فيه في أوجه الحلال كما تشاء، وللأب أن يأخذ من مال ابنه ما كان محتاجا إليه كنفقه ونحوها، وأما الأخوان فليس لهما من مال أخيهم إلا ما أعطاهم إياه عن طيب نفس منه.

وأما الحديث المشار إليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك.
فقد رواه ابن ماجه قال في الزوائد إسناد صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري وله طرق وشواهد يصح بها.
واللام فيه ليست للملك بل للإباحة كما قال ابن القيم، ومما يدل على أنها ليست للملك أن الابن يرثه أولاده وزوجته وأمه، فلو كان ماله ملكا لوالده لم يأخذ المال غير الأب وليست الإباحة على إطلاقها بل هي بشروط أربعة:

ألا يكون في أخذه ضرر على الابن،

وألا تتعلق بما يأخذه حاجة الابن،
وألا يأخذ من مال ابنه ليعطي غيره من أولاده،
وألا يأخذ من مال ابنه إلا ما كان بحاجة إليه.

وأما واجبك تجاه والديك فهو البر بهما وهذا شامل لكل أنواع الإحسان من النفقة وغيرها،
وأما إخوانك فحق عليك صلتهم بما جرى به العرف أنه صلة، وينبغي أن تحسن إليهم ما استطعت.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1569، 25339، 1841، 58374.
والله أعلم.

اسلام ويب





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rahf.roo7.biz
 
الولد أحق بماله من الوالد بما تعلقت به حاجته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثورة حريم  :: المنتدى الاسلامى :: الفتاوى-
انتقل الى: