د: فتوي في صيام لست من شوال ،،،، ارجو الرد سريعا لقرب انتهاء الشهر - العضوة انجى الشافعى هي صاحبة المشاركة
•رأى الحنابلة فى صيام يوم السبت:
يشاع عند بعض الجهلة -كالسلفية- حرمة صيام يوم السبت حتى وإن كان يوم عرفة او عاشوراء ، والمذهب عندنا لا كراهة مطلقاً، إلا أن يتعمد إفراد صيامه في كل أسبوع، وتزول الكراهة إذا وافق يوم عرفة أو عاشوراء أو عادته في الصيام كأن يصوم يوما بعد يوم. وهذه نصوص المذهب -على أن بعض المتأخرين لم يفصلوا في المسألة-::
*قال العلامة ابن مفلح في الفروع::
(( فصل وكذا إفراد يوم السبت بالصوم عند أصحابنا ( م ) لحديث عبد الله بن بشر عن أخته واسمها الصماء { لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم } رواه أحمد : حدثنا أبو عاصم حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن عبد الله .
فذكره ، إسناده جيد ، ورواه أبو داود وقال : هذا منسوخ .
وقال : قال مالك : هذا كذب .
والترمذي وحسنه ، والنسائي وقال : هذه أحاديث مضطربة ، والحاكم وقال : صحيح على شرط البخاري .
وقال صاحب شرح مسلم : صححه الأئمة ، ولأنه يوم تعظمه اليهود ، ففي إفراده تشبه بهم ، قال الأثرم : قال أبو عبد الله : قد جاء فيه حديث الصماء ، وكان يحيى بن سعيد يتقيه وأبى أن يحدثني به قال الأثرم وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بشر ، منها حديث أم سلمة ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد ويقول : { هما عيدان للمشركين فأنا أحب أن أخالفهما } رواه أحمد والنسائي ، وصححه جماعة ، وإسناده جيد ، واختار شيخنا أنه لا يكره ، وأنه قول أكثر العلماء ، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته ، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى ، فالحديث شاذ أو منسوخ ، وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه ، كالأثرم وأبي داود ، وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخذ بالحديث ، ولم يذكر الآجري غير صوم يوم الجمعة ، فظاهره لا يكره غيره)
**قال منقح المذهب العلامة المرداوي في الإنصاف: ( قوله ( ويوم السبت ) .يعني يكره إفراد يوم السبت بالصوم ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا يكره صيامه مفردا ، وأنه قول أكثر العلماء ، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته ، وأن الحديث شاذ ، أو منسوخ ، وقال : هذه طريقة قدماء أصحاب الإمام أحمد الذين صحبوه كالأثرم ، وأبي داود ، وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام الإمام أحمد الأخذ بالحديث .
انتهى . ولم يذكر الآجري كراهة غير صوم يوم الجمعة ، فظاهره لا يكره غيره) .
أما إن وافق عادة أو يوم عرفة؟
**قال البهوتي في كشاف القناع:
"" ( و ) يكره تعمد ( إفراد يوم السبت ) بصوم ( إلا أن يوافق ) يوم الجمعة أو السبت ( عادة ) كأن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وكان عادته صومهما فلا كراهة ؛ لأن العادة لها تأثير في ذلك .
**و في مطالب أولي النهى :"( إلا أن يوافق عادة في الكل ).... كمن عادته يصوم الخميس والاثنين ، فوافق يوم الشك أحدهما ، أو كان عادته يصوم يوما ، ويفطر يوما ، فوافق يوم عاشوراء ، أو يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة ، فلا كراهة ، لأن العادة لها تأثير في ذلك"".