ثورة حريم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ثورة حريم

منتدى يتكلم على كل ما يهم المراءة من تجميل وديكوروازياء ومول وطبخ وعلم التغذية والثقافة وقسم للتاريخ والاسلاميات والرياضة وعلم النفس والطب والامومة والطفولة
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بوشى

بوشى


عدد المساهمات : 725
تاريخ التسجيل : 06/08/2014
الموقع : دوشة حريم

هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين Empty
مُساهمةموضوع: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين   هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين Emptyالإثنين أغسطس 25, 2014 10:40 pm

هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين ؟
نعم متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ، ويجب عليها أن تصلي ، ويجوز لزوجها أن يجامعها ، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ، ولا مانع يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا انقطع دم لنفاس قبل الأربعين يوما فهل يجوز للمراة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد الدم مرة أخرى قبل الأربعين؟
إذا رأت المرأة النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها ، فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهر ، لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ،ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ،إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضاً تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها
اللجنة الدائمة للإفتاء

ـــــــــــــــــــــ

عن كم المدة التي تبقى فيها النفساء لا تصلي؟
النفساء لها أحوال : الأولى : أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولايعود بعد ذلك فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي . الثانية : أن ينقطع منها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين ففي هذا الحال إذا انقطع عنها تغتسل وتصوم وتصلي وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي ،وتقضي الصوم دون الصلاة . الثالثة : أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة لا تصوم ولا تصلي ، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت . الرابعة : أن يجاوز الأربعين ، وهذا يأتي على صورتين ،الأولى : أن يصادف عادة حيضها فإن صادف عادة حيضها جلست عادة حيضها والثانية : أن لا يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه ، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة ، وإن لم يتكرر فلاحكم له، أي يكون دم استحاضة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ


إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم

لي زوجة وضعت قبل ما يقرب 15 يوم من شهر شعبان هل يجوز لها الصلاة والصوم والعمرة وتلاوة القرآن والقيام بكافة التكاليف الشرعية متى وقف دم النفاس وتأكدت من ذلك أو عليها الانتظار 40 يوما كما يقول البعض .

الحمد لله
ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها ، " لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً " قاله ابن قدامة في "المغني" (1/428).

بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، قال الترمذي رحمه الله : "و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" اهـ .
وانظر "المجموع" للنووي (2/541) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله (15/195) هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل الأربعين يوماً إذا طهرت ؟

فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه ولا دليل عليه .
والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة اهـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) :
" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (10/155) عن امرأة ولدت قبل رمضان بسبعة أيام وطهرت وصامت رمضان . فأجابت : إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيامها شهر رمضان في زمن الطهر فإن صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء اهـ .


الإسلام سؤال وجواب



السؤال:
إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين، فهل للمرأة أن تغتسل وتصوم، وما العمل لوعاد بعد ذلك، وقد صامت، فهل تعتد بذلك أم لا؟
الإجابة: لا حد لأقل النفاس، فمن النساء من لا ترى دما بعد الولادة، ومنهن من ينقطع الدم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، فمتى انقطع دم النفاس، ورأت علامة الطهر اغتسلت وصلت وصامت، وحلت لزوجها،
فإن عاد الدم قبل تمام الأربعين فلا يرد عن الصلاة والصوم، لكن إن صامت من رمضان، ومعها الدم قبل الأربعين إذا عاد بعد الانقطاع فإنها تقضيه للاحتياط، فإن زاد على الأربعين وهو مثل الدم النفاس، ولم ينقطع قبلها فهو دم نفاس

حكم من طهرت قبل الأربعين
امرأة كانت نفساء فطهرت قبل أن تكمل عدة أربعين يوماً فاغتسلت وصامت الباقي من رمضان بعد أن رأت أنها طهرت ، فقيل لها : لابد أن تعيدي صيام ما صمت قبل أن تكملي الأربعين ، فما الحكم الشرعي في ذلك ، هل تعيد الصيام أم لا ؟ وهل يجوز الجماع بعد الطهارة قبل أن تكمل الأربعين أم لا ؟ وإذا طهرت من الحيض قبيل أن تكمل سبعة أيام فهل يجوز الجماع أم لا ؟



إذا كان الواقع كما ذكرت أنها رأت الطهر قبل تمام الأربعين واغتسلت وصامت فصومها الأيام التي قبل إكمال مدة الأربعين يوماً صحيح ولا قضاء عليها ، ولا حرج في مجامعتها خلال تلك الأيام – أي بعد الطهر والاغتسال قبل الأربعين – وكذلك لا حرج في مجامعة من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام .

فتاوى ابن باز


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://rahf.roo7.biz
 
هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي قبل الأربعين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ثورة حريم  :: المنتدى الاسلامى :: الفتاوى-
انتقل الى: